منتديات شبـاب الجزائـر®
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احبتنا زوار الموقع الكرام نود اعلامكم جميعا بان المنتدى مفتوحاً للجميع
لذلك فلا تبخلوا علينا بزيارتكم والتصفح ولو بالقراءة والدعاء

لا نريد ان نجبركم على التسجيل للتصفح نريدكم فقط ان استفدتم شيئاً من الموقع بان تدعو من قلبك لصاحب الموضوع والعاملين بالموقع

ودمتم بحفظ الله ورعايته

"خير الناس أنفعهم للناس"

ايميل المنتدى :faresai@hotmail.com
منتديات شبـاب الجزائـر®
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احبتنا زوار الموقع الكرام نود اعلامكم جميعا بان المنتدى مفتوحاً للجميع
لذلك فلا تبخلوا علينا بزيارتكم والتصفح ولو بالقراءة والدعاء

لا نريد ان نجبركم على التسجيل للتصفح نريدكم فقط ان استفدتم شيئاً من الموقع بان تدعو من قلبك لصاحب الموضوع والعاملين بالموقع

ودمتم بحفظ الله ورعايته

"خير الناس أنفعهم للناس"

ايميل المنتدى :faresai@hotmail.com



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
هـام : ادارة منتديات شباب الجزائر تبحث عن مدراء مراقبين ومشرفين لمن يهمه الأمر

دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Empty 5/1/2014, 10:53 pm من طرف Anonymous???: برنامج زيادة الاعضاء في المنتدى ادخل بسرعه:للتحميل اضغط هنا

http://2day.mazikaraby.com/f93-montada
: تابع القراءةدستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Empty 5/1/2014, 10:51 pm من طرف Anonymous???: برنامج زيادة الاعضاء في المنتدى الى 5 ألف :http://2day.mazikaraby.com/f93-montada: تابع القراءةدستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Empty 8/12/2013, 3:06 am من طرف bigboss???: [منقول]فنك 7:أيها الزائر أيها الأعضاء أعزائنا الكرام إن التحدي والتألق شعارنا وعلى هذا الصدد نود منكم أعزائنا الكرام أن تشاركونا هذا التحدي وهذا التألق وبالتسجيل على الموقع fanacsat.com
: تابع القراءةدستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Empty 18/8/2013, 6:36 pm من طرف Anonymous???: هااام:سجللو في المنتدى العرب 7: تابع القراءةدستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Empty 2/8/2013, 6:41 pm من طرف Anonymous???: كيفكم كيفكم:مرحبا بكم : تابع القراءةدستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Empty 30/5/2013, 1:45 am من طرف ßLẫĆҜ ĈĄŦ???: خير عليكم: Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy : تابع القراءةدستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Empty 17/4/2013, 1:17 am من طرف Anonymous???: الامرية: 01 السلام عليكو انا اوكا بحيكو 01 : تابع القراءةدستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Empty 31/10/2012, 1:10 pm من طرف غرور انثى???: عندي مشكلة: 26 26 انني لا اسطتيع كسب الا صدقاء: تابع القراءةدستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Empty 24/11/2012, 7:50 pm من طرف Anonymous???: [رأي][أسلامي]: 33 33 33 33 33 33 j'aime Very Happy ce programe : تابع القراءة

آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
كتاب حلويات جزائرية2011 جديد كامل من دون تحميل لسميرة
(tamplate)كود البيانات الشخصية الموجود في فرسان الاشهار حصريا
[Style]ستايل محاربي الصحراء الخضر (الجزائر) الاحترافي روعةخيالي 2012/2011
قالب البيانات الشخصيةviewtopic_body 2012بشكل خيالي وجديد 3D
(stayle tamplate)حصريا استايل الاحترافي تومبيلات لمنتديات شباب الجزائر مجانا2011
[Style] ستايل اخضر احترافي بتقنية الفوتشوب 2012 مجانا بدون حقوق
حصريا ستايل منتديات اصدقاء ديريك بتقنية CSS
برنامج لزيادة الذهب والخبرة في المزرعة السعيدة جديد وحصري+50 دينار كهدية والله
الفيلم الهندى الرومانسي (Mp3 - Mera Pehla Pehla Pyaar (2007 مترجم 2011
31/1/2015, 6:51 pm
21/12/2014, 8:07 am
29/10/2014, 5:15 pm
25/6/2014, 6:09 pm
15/6/2014, 8:36 am
15/6/2014, 8:29 am
15/6/2014, 8:17 am
11/4/2014, 7:44 pm
1/4/2014, 12:45 pm









سحابة الكلمات الدلالية

شاطر|

دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
امير الحب

امير الحب


عضو مصدد كامل . هه

عضو مصدد كامل . هه
معلومات اضافية
البلـد : دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية My_own10
الجنس : ذكر
المساهمات : 340
العمر : 38
نقاط : 397
احتـرام القوانيـن المنتـدى : 100 %

دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Empty
مُساهمةعنوان المشاركة: دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية     دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Emptyارسلت في: 22/11/2010, 9:08 pm



[center]دســـتــــور

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الجريدة الرسمية رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996
معدل بـ :
القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل 2002 الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14 أبريل 2002
القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008
دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Wol_errorإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Wol_errorاضغط هنا لمشاهدة الصورة بالحجك الطبيعي.
دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Bismi

ديباجــة
الشعب الجزائري شعب حر، ومصمم على البقاء حرا.
فتاريخه الطويل سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرية، وأرض العزة والكرامة.
لقد عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيضالمتوسط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النوميدي، والفتح الإسلامي، حتىالحروب التحريرية من الاستعمار، روادا للحرية، والوحدة والرقي، وبناة دولديمقراطية مزدهرة، طوال فترات المجد والسلام.وكان أول نوفمبر 1954نقطة تحول فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بهامختلف الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكونات الأساسية لهويتها، وهيالإسلام والعروبة والأمازيغية. وتمتد جذور نضالها اليوم في شتى الميادينفي ماضي أمتها المجيد.لقد تجمع الشعب الجزائري في ظل الحركةالوطنية، ثم انضوى تحت لواء جبهة التحرير الوطني، وقدم تضحيات جساما منأجل أن يتكفل بمصيره الجماعي في كنف الحرية والهوية الثقافية الوطنيةالمستعادتين، ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية الأصيلة.وقد توجتجبهة التحرير الوطني ما بذلـه خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحربالتحريرية الشعبية بالاستقلال، وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة.إنإيمان الشعب بالاختيارات الجماعية مكنه من تحقيق انتصارات كبرى، طبعتهااستعادة الثروات الوطنية بطابعها، وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده، تمارسسلطاتها بكل استقلالية، بعيدة عن أي ضغط خارجي.إن الشعب الجزائريناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، ويعتزم أن يبني بهذاالدستور مؤسسات دستورية، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسييرالشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وضمانالحرية لكل فرد.فالدستور يجسم عبقرية الشعب الخاصة، ومرآته الصافيةالتي تعكس تطلعاته، وثمرة إصراره، ونتاج التحولات الاجتماعية العميقة التيأحدثها، وبموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سموالقانون.إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمنالحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفيالشرعية على ممارسة السلطات، ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطاتالعمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده.فالشعبالمتحصن بقيمه الروحية الراسخة، والمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل،واثق في قدرته على المساهمة الفعالة في التقدم الثقافي، والاجتماعي،والاقتصادي، في عالم اليوم والغد.إن الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لايتجزأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربية، وبلاد متوسطية وإفريقية تعتاتق اللهإشعاع ثورتها، ثورة أول نوفمبر، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته، وعرفت كيفتحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم.وفخرالشعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليات، وتمسكه العريق بالحرية، والعدالةالاجتماعية، تمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدستور الذي يصادقعليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد الحرية، وبناة المجتمع الحر.
البـاب الأول
المبـادئ العـامـة التـي تـحكم المـجتـمع الجـزائـري
الفـصـل الأول : الجـزائـر
المادة الأولى : الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية.وهي وحدة لا تتجزأ.
المادة 2 : الإسلام دين الدولة.
المادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.
المادة 3 مكرردستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Oeil : تمازيغت هي كذلك لغة وطنية.
تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني.
المادة 4 : عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.
المادة 5دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Oeil : العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلين للتغيير.
هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصفات التالية:
1- علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون.
2- النشيد الوطني هو "قسما" بجميع مقاطعه.
يحدد القانون خاتم الدولة.
الفـصـل الثـانـي : الشـعب
المادة 6 : الشعب مصدر كل سلطة.
السيادة الوطنية ملك للشعب وحده.
المادة 7 : السلطة التأسيسية ملك للشعب.
يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.
يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.
لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة.
المادة 8 : يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي:
- المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه،
- المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمها،
- حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة،
- القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،
- حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاخـتـلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.
المادة 9 : لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي:
- الممارسات الإقطاعية، والجهوية، والمحسوبية،
- إقامة علاقات الاستغلال والـتبعية،
- السلوك المخالف للخُلُق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر.
المادة 10 : الشعب حر في اختيار ممثليه.
لا حدود لتمثيل الشعب، إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات.
الفـصل الثـالـث : الدولة
المادة 11 : تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب.
شعارها : " بالشعب وللشعب".
وهي في خدمته وحده .
المادة 12 : تُمارَس سيادة الدولة على مجالها البري، ومجالها الجوي، وعلى مياهها.
كما تُمارِس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إليها.
المادة 13 : لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني.
المادة 14 : تقوم الدولة على مبادىء التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية .
المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية.
المادة 15 : الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية.
البلدية هي الجماعة القاعدية.
المادة 16 : يمثل المجلس المنتخب قاعدة الـلامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.
المادة 17 : الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية.
وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة،والثروات المعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنيةالبحرية، والمياه، والغابات.
كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية والـلاسلكية، وأملاكا أخرى محددة في القانون.
المادة 18 : الأملاك الوطنية يحددها القانون.
وتتكون من الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية.
يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون.
المادة 19 : تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة.
يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.
المادة 20 : لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون. ويترتب عليه تعويض قبلي عادل، ومنصف.
المادة 21 : لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.
المادة 22 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة.
المادة 23 : عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون.
المادة 24 : الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتتكفل بحماية كل مواطن في الخارج.
المادة 25 : تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي.
تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية.
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية.
المادة 26 : تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها.
وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية.
المادة 27 : الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السياسي والاقتصادي، والحق في تقرير المصير، وضد كل تمييز عنصري.


المادة 28 : تعمل الجزائر من أجل دعمالتعاون الدولي، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة،والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتتبنى مبادئ ميثاقالأمم المتحدة وأهدافـه.
الفـصـل الرابــع : الحقوق والحريات


المادة 29 : كل المواطنين سواسية أمامالقانون. ولا يمكن أن يُتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق،أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.
المادة 30 : الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون.
شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محددة بالقانون.
المادة 31 : تستهدف المؤسسات ضمان مساواةكل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوقتفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية،والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
المادة 31 مكرردستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Oeil : تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 32 : الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.
وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبُهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حُرمته.
المادة 33 : الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون.
المادة 34 : تضمن الدولة عدم انتهاك حُرمة الإنسان.
ويُحظَر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة.
المادة 35 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكَبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية.
المادة 36 : لا مساس بحُرمة حرية المعتقد، وحُرمة حرية الرأي.
المادة 37 : حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون.
المادة 38 : حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن.
حقوق المؤلف يحميها القانون.
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي.
المادة 39 : لا يجوز انتهاك حُرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفـه، ويحميهما القانون.
سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
المادة 40 : تضمن الدولة عدم انتهاك حُرمة المسكن.
فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامـه.
ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة 41 : حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.
المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.
ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكوناتالأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته،واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحاتق اللهية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.
يُحظَر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.
لا يجوز أن يلجأ أي حاتق الله سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.
المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون.
تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.
يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.
المادة 44 : يحقّ لكل مواطن يتمتع بحقوقـه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني.
حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.
المادة 45 : كل شخص يُعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانـته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون.
المادة 46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم.
المادة 47 : لا يُتابع أحد، ولا يُوقف أو يُحتجز، إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.
المادة 48 : يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته.
ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون.
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يُجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يُعلم بهذه الإمكانية.
المادة 49 : يترتب على الخطإ القضائي تعويض من الدولة.
ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته.
المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن يَنتَخِب ويُنتخَب.
المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.
المادة 52 : الملكية الخاصة مضمونة.
حق الإرث مضمون.
الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية مُعترَف بها، ويحمي القانون تخصيصها.
المادة 53 : الحق في التعليم مضمون.
التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون.
التعليم الأساسي إجباري.
تنظم الدولة المنظومة التعليمية.
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم، والتكوين المهني.
المادة 54 : الرعاية الصحية حق للمواطنين.
تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها.
المادة 55 : لكل المواطنين الحق في العمل.
يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية، والأمن، والنظافة.
الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته.
المادة 56 : الحق النقابي مُعترَف به لجميع المواطنين.
المادة 57 : الحق في الإضراب معترف به، ويُمارَس في إطار القانون.
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته فيميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذاتالمنفعة الحيوية للمجتمع.
المادة 58 : تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع.


المادة 59 : ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة.

الفصل الخـامس : الواجبات


المادة 60 : لا يعذر بجهل القانون.
يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية.
المادة 61 : يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكَبة ضد أمن الدولة.
المادة 62دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Oeil : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان.
تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة.
المادة 63 : يمارس كل واحد جميع حرياته، فيإطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لا سيما احترام الحق فيالشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولـة.
المادة 64 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة.
ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية.
لا يجوز أن تُحدَث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون.
ولا يجوز أن تُحدَث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.
المادة 65 : يجازي القانون الآباء علىالقيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجبالإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم.
المادة 66 : يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير.
المادة 67 : يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا، بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون.
المادة 68 : لا يُسلّم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.
المادة 69 : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُسلّم أو يُطرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.
الباب الثاني
تنـظـيم السلطـات
الفـصـل الأول : السلطـة التـنفيذية
المادة 70 : يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة.
وهو حامي الدستور.
ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.
له أن يخاطب الأمة مباشرة .
المادة 71 : يُنتخَب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها.
ويحدد القانون الكيفيات الأخرى للانتخابات الرئاسية.
المادة 72 : يمارس رئيس الجمهورية، السلطة السامية في الحدود المثبتة في الدستور.
المادة 73 : لا يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي:
- يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية،
- يدين بالإسلام،
- يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
- يُثبِت الجنسية الجزائرية لزوجه،
- يُثبِت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
- يُثبِت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،
- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
تحدد شروط أخرى بموجب القانون.
المادة 74دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Oeil : مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية.
المادة 75 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.
ويباشر مهمته فور أدائـه اليمين.
المادة 76 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي:
دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Wol_errorإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Serment
المادة 77دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Oeil : يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية:
1 - هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،
2 - يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،
3 - يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
4 - يرأس مجلس الوزراء،
5 - يعين الوزير الأول وينهي مهامه،
6 - يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،
7 - يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامه،
8 - يوقع المراسيم الرئاسية،
9 - له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
10 - يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
11 - يبرم المعاهدات الدولـية ويصادق عليها،
12 - يسلم أوسمة الدولـة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.
المادة 78 : يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :
1 - الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور،
2 - الوظائف المدنية والعسكرية في الدولـة،
3 - التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،
4 - رئيس مجلس الدولة،
5 - الأمين العام للحكومة،
6 - محافظ بنك الجزائر،
7 - القضاة،
8 - مسؤولو أجهزة الأمن،
9 - الولاة.
ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلىالخارج، وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانبوأوراق إنهاء مهامهم.
المادة 79دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Oeil : يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.
ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة.
يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء.
المادة 80دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Oeil : يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
ويمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة.
المادة 81دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Oeil : يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله.
يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها.
المادة 82 : إذا لم تحصُل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا.
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
المادة 83 : ينفذ الوزير الأول وينسق مخطط العمل الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني.
المادة 84 : تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.
تعقُب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.
كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 135 و136 و137 أدناه.
للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. وفي حالةعدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة.
في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالـة، إلى أحكام المادة 129 أدناه.
يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة.
المادة 85دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Oeil : يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية :
1 - يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،
2 - يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
3 - يوقع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك،
4 - يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 السابقتي الذكر،
5 - يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
المادة 86 : يمكن الوزير الأول أن يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية.
المادة 87دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Oeil: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيينالوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائهاالذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحل المجلس الشعبيالوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكامالمنصوص عليها في المواد 77 و78 و91 ومن93 إلى 95 و97 و124 و126 و127 و128من الدستور.
المادة 88 : إذا استحال على رئيس الجمهوريةأن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعدأن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع علىالبرلمان التصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيسالجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3 ) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابةمدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياتهمع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَنالشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتينوطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يَحِقّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمةلأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائيلرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولىرئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسبالشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولـة طبقا للشروط المحددة في الفقراتالسابقة وفي المادة 90 من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 89 : في حالة وفاة أحد المترشحينللانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له،يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسةمهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية.
في هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات مدة أقصاها ستون (60) يوما.
يحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام.
المادة 90دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Oeil: لا يمكن أن تُقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيسالجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يَشرَع رئيس الجمهورية الجديد فيممارسة مهامه.
يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة.
لا يمكن، في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوماالمنصوص عليهما في المادتين 88 و89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها فيالفقرتين 9 و10 من المادة 77 والمواد 79 و124 و129 و136 و137 و174 و176و177 من الدستور.
لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و93 و94 و95 و97من الدستور، إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعداستشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن.
المادة 91 : يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعتالضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلسالأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة،والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمةلاستتباب الوضع.
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفـتـيه المجتمعتين معا.
المادة 92 : يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي.
المادة 93 : يقرر رئيس الجمهورية الحالةالاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتهاالدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.
ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطنيورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمنومجلس الوزراء.
تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائيةالتي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية فيالجمهورية.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.
المادة 94 : يقرر رئيس الجمهورية التعبئةالعامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارةرئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.
المادة 95 : إذا وقع عُدوان فعلي علىالبلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأممالمتحدة، يُعلِن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماعإلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلسالأمة.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يُعلِمُها بذلك.
المادة 96 : يُوقَف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات.
وإذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، يخولرئيس مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدولـة، كل الصلاحيات التي تستوجبها حالةالحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية.
في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة، يتولى رئيس المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة حسب الشروط المبينة سابقا.
المادة 97 : يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم.
ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما.
ويعرضها فورا على كل غرفـة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.
الفـصـل الثـانـي : السـلطـة التـشـريـعـيـة
المادة 98 : يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه.
المادة 99 : يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 80 و84 و133 و134 من الدستور.
يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدستور.
المادة 100 : واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته.
المادة 101 : يُنتخَب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
يُنتخَب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشروالسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبيالولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بينالشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنيةوالاقتصادية والاجتماعية.
عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي، على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
يحدد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.
المادة 102 : يُنتخَب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس (5) سنوات.
تحدد مهمة مجلس الأمة بمدة ست (6) سنوات.
تجدد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث (3) سنوات.
لا يمكن تمديد مهمة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.
ويُثبِت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري.
المادة 103 : تحدد كيفيات انتخاب النوابوكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب،ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي.
المادة 104 : إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة.
المادة 105 : مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى.
المادة 106 : كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها، يتعرض لسقوط مهمته البرلمانية.
ويقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبية أعضائهما.
المادة 107 : النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية إن إقترف فعلا يُخلّ بشرف مهمته.
يحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط التي يتعرض فيها أينائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء، ويقرر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلسالشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائهما، دون المساس بجميعالمتابعات الأخرى الواردة في القانون.
المادة 108 : يحدد قانون عضوي الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.
المادة 109 : الحصانة البرلمانية مُعترَف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية.
ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أيةدعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أوما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.
المادة 110 : لا يجوز الشروع في متابعة أينائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه، أو بإذن،حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانةعنه بأغلبية أعضائه.
المادة 111 : في حالة تلبس أحد النواب أوأحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتبالمجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فورا.
يمكن المكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه.
المادة 112 : يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده.
المادة 113 : تبتدئ الفترة التشريعية،وجوبا، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحترئاسة أكبر النواب سنا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم.
ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه.
تطبق الأحكام السابقة الذكر على مجلس الأمة.
المادة 114 : ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.
ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.
المادة 115 : يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
يحدد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة.
يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما.
المادة 116 : جلسات البرلمان علانية.
وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي.
يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب منرئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين، أو بطلب من الوزير الأول.
المادة 117 : يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي.
المادة 118 : يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة أربعة (4) أشهر على الأقل.
يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية.ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول، أوبطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
تُختَتَم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.
المادة 119 : لكل من الوزير الأول والنواب حق المبادرة بالقوانين.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرون (20) نائبا.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 120 : يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.
تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه.
يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) أعضائه.
وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من الوزير الأول، لجنةمتساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلقبالأحكام محل الخلاف.
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة.
وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما (75) من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.
وفي حالة عدم المصادقـة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.
تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور.
المادة 121 : لا يُقبَل اقتراح أي قانون،مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلاإذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغمالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترحإنفاقـها .
المادة 122 : يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية:
1) - حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين،
2) - القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوة، والأهلية، والتركات،
3) - شروط استقرار الأشخاص،
4) - التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية،
5) - القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب،
6) - القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية،
7) - قواعد قانون العقوبات، والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديدالجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لـها، والعفو الشامل،وتسليم المجرمين، ونظام السجون،
8) - القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ،
9) - نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية،
10) - التقسيم الإقليمي للبلاد،
11) - المصادقة على المخطط الوطني،
12) - التصويت على ميزانية الدولة،
13) - إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونسبها،
14) - النظام الجمركي،
15) - نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات،
16) - القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي،
17) - القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان،
[

   الموضوع الأصلي : دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصدر : شباب الجزائر الكاتب: امير الحب
التوقيع:امير الحب
fares_XPS

fares_XPS


شيخ الشيوخ بابانا

شيخ الشيوخ بابانا
معلومات اضافية
البلـد : دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية My_own10
الجنس : ذكر
المساهمات : 3705
العمر : 33
نقاط : 6309
احتـرام القوانيـن المنتـدى : 100 %

دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Empty
مُساهمةعنوان المشاركة: رد: دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية     دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Emptyارسلت في: 26/11/2010, 2:01 pm

شكرااااااااااااااااا لك مزيد اخي روعة

   الموضوع الأصلي : دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصدر : شباب الجزائر الكاتب: fares_XPS
التوقيع:fares_XPS
mourad

mourad


عضو فنان من الكبار

عضو فنان من الكبار
معلومات اضافية
البلـد : دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية My_own10
الجنس : ذكر
المساهمات : 262
العمر : 49
نقاط : 292
احتـرام القوانيـن المنتـدى : 100 %

دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Empty
مُساهمةعنوان المشاركة: رد: دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية     دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Emptyارسلت في: 26/11/2010, 7:00 pm

:ه-è_هè_تنè_هن:
شكرا لك أول مرة أقرأ مواد
من الدستور,وأول مرة أعلم
بأن في الدستور الجزائري
122 مادة ,
8)

   الموضوع الأصلي : دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصدر : شباب الجزائر الكاتب: mourad
التوقيع:mourad

دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
صفحة 1 من اصل 1
..

هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة
الرد السريع
https://fares43.ahlamontada.com الكلمات الدليلية:
دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصميم , دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةتحميل 2011/2012 , دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية fares43 ,دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جديد على شباب الجزائر 2012 ,دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حصريةاخر الاخبار , دستـور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أشهار
https://fares43.ahlamontada.com رابط الموضوع:
https://fares43.ahlamontada.com BBCode:
https://fares43.ahlamontada.com HTML Code:
 https://fares43.ahlamontada.com المتواجدون الأن بالموضوع:

ككل هناك 8 أشخاص حالياً في هذا الموضوع :: 3 أعضاء, 1 عُضو مُختفي و 4 زائر
 https://fares43.ahlamontada.comصلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شبـاب الجزائـر® :: منتدى العــام :: المنتدى العـام لشباب الجزائر :: منتدى الجزائري العـام-